مكانة التعزية في نفوس أهل المصائب
المقدمة
الحمد لله المتفرد بالبقاء على الدوام القائل{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا
فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ}وصلى الله وسلم على من
خيره ربه في الآخرة والأولى فاختار جوار الرفيق الأعلى وبعد فإن في الكلمة الطيبة
دواء لما قد يعجز عنه عباقرة الطب وفيها صدقة قد يُفرج بها قائلها من الكرب ما لا
يُفرجه أصحاب الثروات وإن للطيف التعزية عند فقد الأعزة أثرا بالغا في نفوس
أهل المصائب(*)قد لا يشعر به إلا من تجرع مرارة الفقد وللتذكير والدلالة على
الخير حاولت جمع ما قيل في بعض مسايل التعزية من عدة مراجع
فقهية ورسائل وفتاوي ومواقع إلكترونية موثوقة مع الاختصار قدر الإمكان وسوف أحاول الاقتصار
على الدليل مع الاستشهاد بأقوال العلماء ما وجدتُ إلى ذلك سبيل وقد حرصت على نسبة
كل قول إلى قائله والكمال لله تعالى وكذلك جعلت للأحاديث والشواهد ارقام بالتسلسل
لسهولة الرجوع أو الإشارة إليها وقائمة بالمراجع والله أرجو وأسأله أن
ينفع بهذا الجهد القليل قارئه وجامعه وان يجبر مصاب كل مصاب وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وآلة وساير الأصحاب.
1- التعزية عبادة أم عادة:
التعزية: من التعزيز وهو تقوية جانب الضعف حيثما وجد فالمراد من
التعزية التقوية المعنوية لمن أصيب بمصيبة على تحمل ما أصابه وهي في الاصل من جملة
العوائد والأعراف الإنسانية التي تنشأ في غالب الأحوال بالضرورة تعارف عليها العرب
منذ ما قبل الإسلام وبالغوا في بعض طقوسها ولما جاء الإسلام عمل على تهذيبها
وإقرار الصواب منها وهي ليست خاصة بالعرب والمسلمين فحسب بل كل شعوب العالم يواسي
بعضهم بعض عند حلول المصائب والنكبات منهم المخطئ والمصيب.
وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم التعزية بفعله وقوله
وإقراره(*) مواساة وتسلية لمن أصيب بفقد عزيز من أهله وذويه وإشعاره بأن معه
من إخوانه من يشاركه آلامه وأحزانه فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال:« من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها
يوم القيامة»(1)اخرجه الخطيب البغدادي
وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم «ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة
إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة» (2)رواه بن ماجه وصححه
الألباني.
(*)بفعله أنظر حديث رقم(11 )وبقوله أنظر حديث رقم(1 )وبإقراره أنظر حديث
رقم(3 )
-2متى تبدأ التعزية:
يتعلق بالميت عدة احكام تبدأ مباشرة من حين يتحقق الموت مذكورة
في كتب الفقه ومنها التعزية فهل هي قبل الدفن أو بعده: اختلف العلماء بهذا
الشأن فمنهم من قال قبل الدفن ومنهم من قال بعده ومنهم من قال بحسب حال أهل الميت
إذا رأى منهم ما يستدعي التعزية قبل الدفن عزاهم وإذا رأى أنهم مشغولون بتجهيز
الميت أو تجهيز انفسهم أخر العزاء إلى ما بعد الدفن وهذا القول هو المستحسن لأنهم
قد يكونون مشغولين بتجهيز الميت أو بتر تيب أمورهم الخاصة وكذلك وحشة الفراق تكون
بعد الدفن أشد على أهله وأيضا فقد يكون حصول الموت أو خبره بصفة مفاجئة تحصل
بذلك ربكة شديدة لأهل الميت فالأولى إمهالهم حتى يتهيؤوا لاستقبال المعزين وهو ما
تعارف عليه الناس اليوم في الغالب وخلاصة القول جواز التعزية قبل الدفن و بعده
وعلى هذا الفتوى عند علمائنا والأفضل مراعاة الأنسب لأهل الميت كما تقدم بيانه
وبالله التوفيق.
3- مكان إقامة العزاء:
العزاء يكون في المكان الذي يقيم فيه ذوي الميت وتجوز
في أي مكان أخر وفي أي وقت لم يختلف العلماء في هذا وإنما اختلفوا في حكم التعزية
في موضعين فقط في المسجد وفي المقبرة فكره بعض العلماء التعزية عند القبر وأجازها
بعضهم وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين وكذلك اختلفوا في حكم التعزية في المسجد
على أقوال: أرجحها جواز التعزية في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت {لما
جاء نعي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى
الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن}(3)رواه البخاري وابو داود
وهذه رواية أبو داود. وعند ابن نجيم الحنفي رحمه الله قال "والناس يأتون
ويعزونه.
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد
{بيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات، وجواز الجلوس للعزاء بسكينة
ووقار. وقد أنكر بعض العلماء أن يكون صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد من
أجل العزاء لكن يقال بأن إقراره أصحابه على تعزيته في المسجد حجة ولو لم
يقصده في بادئ الأمر إذ الإقرار أحد أوجه الاستدلال بهديه صلى الله عليه وسلم ولا
يمكن أن يُقرَهم على ما لا يُشرع لهم فعله. وجميع العلماء متفقون على مشروعية التعزية
في الأصل وانما حصل الخلاف في الكيفيات لأسباب سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله.
4- مدة العزاء:
اختلف العلماء هل يحد للعزاء بحد فذهب جمهور العلماء إلى أن
مدة العزاء ثلاثة أيام وقال به من علمائنا المعاصرين الشيخ عبد الله الجبرين رحمه
الله ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ بن باز وابن عثيمين أن التعزية ليست محدودة
بمدة معينة. ويستدل القائلين بالتحديد بحديث عبدالله بن جعفر بعد مقتل أبيه في
معركة مؤته بالأردن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا -أي بعد
استقباله العزاء في اليوم الأول من خبر الوفاة- ثم أتاهم فقال« لا تبكوا على أخي
بعد اليوم»(4)قالوا فيه دلالة على أنه
لا يزاد في البكاء و التحزن على الميت ولا في التعزية فوق ثلاثة أيام. واستدلوا
ايضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر
و عشرا»(5)رواه البخاري.
وللقائلين بعدم التحديد اعتراض على الاستدلال
بماذر لكن ليس بين التحديد وعدمه كثير إشكال. إلا أن تحديد العزاء بثلاثة أيام هو
الموافق لمفهوم حديث "آل جعفر" والتحديد أفضل ثم أفضل من أن يكون الأمر سبـهللا. وقد تعارف الناس على تفرق أهل العزاء
بعد الثلاثة ومع ذلك لا يمانعون من تقبل العزاء ممن لم يتهيأ له خلال تلك المدة
وهذا هو مقصد القائلين بعدم التحديد جواز التعزية بعد الثلاثة بدون كراهة. وجمهور
العلماء على الكراهة تجنباً لتجديد الحزن قالوا: إلا إذا كان المعزي أو المعزى
أحدهما غائب أولم يبلغه خبر الوفاة إلا بعد الثلاثة ايام أو أكثر فلا بأس في هذه
الحالة وذلك إذا غلب على ظنه أن تعزيته لأهل الميت لن تجدد أحزانهم أو تثير
أشجانهم وبالله التوفيق.
5 - ألفاظ التعزية والرد عليها:
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ في التعزية لكن العلماء
تكلموا في صحة تلك الأحاديث ومع ذلك استحسنوا بعض الألفاظ وتعارف الناس عليها
مثل قول (أعظم الله أجركم وأحسن عزائكم) وصح هذا عن الإمام أحمد بن حنبل
رحمه الله وقال الشيخ بن باز رحمه الله :يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ
المناسبة مثل أن يقول "أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك" إذا كان
الميت مسلما. وقال الشيخ الألباني رحمه الله" ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم
ويكف حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه
ويستحضره وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف
الشرع. وبهذا يُعلم أن
ما يفعله بعض الناس اليوم من الوقوف على باب أهل العزاء وإلقاء كلمة كالخطبة مشوبة
بالسجع بصفة تنبأ عن التفاخر والتباهي بالعلم والفصاحة حتى اصبح من لم يلقي كلمة
يظن به قلة الفهم وهذا "ليس من السنة ولا من فعل السلف الصالح" بل أول
ظهوره كان أشبه بالتملق لبعض الولاة والقضاة وأكثر من اشتهر بهذا أعني إلقى كلمة في العزاء جماعة الإخوان المسلمين بحجة
الموعضة.
ويستحسن أن يرد أهل العزاء بما تيسر من الدعاء للمعزين كقول "جزاكم الله خير" غفر الله لنا و لكم" استجاب الله دعاؤكم" وأقل الأحوال التأمين على دعاء من يدعي للميت ونحو هذا مما فيه مكافأة للمعزين لقوله صلى الله عليه وسلم «من صَنَعَ إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» (6) رواه ابو داود وصححه النووي. وقال صلى الله عليه وسلم "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء"(7)رواه الترمذي وصححه الألباني.
ويستحسن أن يرد أهل العزاء بما تيسر من الدعاء للمعزين كقول "جزاكم الله خير" غفر الله لنا و لكم" استجاب الله دعاؤكم" وأقل الأحوال التأمين على دعاء من يدعي للميت ونحو هذا مما فيه مكافأة للمعزين لقوله صلى الله عليه وسلم «من صَنَعَ إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» (6) رواه ابو داود وصححه النووي. وقال صلى الله عليه وسلم "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء"(7)رواه الترمذي وصححه الألباني.
6-حكم مصافحة أهل الميت أو معانقتهم:
اختلف العلماء في حكم مصافحة أهل الميت أو معانقتهم في
التعزية إلى عدة أقوال الأقرب استحبابها فالمصافحة من لطائف السنن المستحسنة
فقد جاء في فضلها عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم «ما من مسلمَين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»(8) رواه الإمام أحمد وأبو
داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال "كان
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر
تعانقوا"(9)رواه
الطبراني وقال الهيثمي رجاله- يعني رواته- رجال الصحيح وكذلك قال المنذري .فإذا
كان هذا فضلها عند مجرد اللقاء ففي مواساة المصاب من باب أولى وهي أيضا من العادات
المشهورة بين الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا كما في حديث قتادة
بن دعامة السدوسي رحمه الله قال قلت لأنس بن مالك ،رضي الله عنه، هل كانت المصافحة
في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نعم"(10)رواه البخاري. وقال
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا
إذا كان المعزي أو الملاقي قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة لقول أنس رضي
الله "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من
سفر تعانقوا" والله ولي التوفيق.
7- حكم الذهاب للتعزية جماعة:
الذهاب لأداء سنة العزاء في جماعة ثبت من فعله صلى الله عليه
وسلم في حديثين صحيحين الأول :عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال(كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار
مات ابنها و ليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا فأتاها النبي صلى
الله عليه وسلم ومعه أصحابه فلما بلغ باب المرأة قيل لها إن نبي الله يريد أن
يدخل-للتعزية- فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أما إنه بلغني أنك جزعت
على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر والحديث بتمامه في المستدرك) (11)أخرجه الحاكم وقال صحيح
الإسناد و وافقه الذهبي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني. الحديث
الثاني وهو في الصحيحين أنه صلى عليه وسلم ذهب إلى احدى بناته حين أرسلت
إليه أن يشهد بنتا لها في سياق الموت كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله ومعه :راوي
الحديث أسامة بن زيد وجماعة من سادات الصحابة منهم سعد بن عبادة وأبي بن كعب
وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت(12)رضي الله عنهم أجمعين ولا زال الناس على تلك السنة الذهاب
للعزاء جماعة فصلى الله وسلم على صاحب الهدي القويم والخلق الكريم وعلى آلة وصحبه
أجمعين.
8- حكم الدعاء للميت والترحم عليه:
الدعاء يشرع للميت والترحم عليه وطلب المغفرة له في كل وقت وحين
وتتأكد مشروعيته في أربع حالات :الأولى/منذ لحظة فراقه دار
العمل والكسب وقدومه على دار الجزاء والحساب فينبغي لمن حضر موت
مسلم او بلغه خبر موته أن يدعو له لقوله صلى الله عليه وسلم «إن للموت فزعا فإذا أتى
أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكتبه في المحسنين واجعل
كتابه في عليين واخلف عقبه في الأخرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»(13)رواه الطبراني وصححه
الألباني. وقوله -إن
للموت فزعا- يعني له فجعة. وعن أُمِّ سَلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت :دَخَلَ رسُولُ اللَّهِ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم على أَبي سلَمة -حين مات-وَقَدْ شَقَّ بصَرُهُ -فتح
عينيه- فأَغْمضَهُ ثُمَّ قَال «إِنَّ الرُّوح إِذا قُبِضَ تبِعَه
الْبصَرُ» فَضَجَّ
نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فقال «لا تَدْعُوا عَلى أَنْفُسِكُم إِلاَّ بِخَيْرٍ فإِنَّ المَلائِكَةَ
يُؤمِّنُون عَلى ما تَقُولونَ» ثمَّ قالَ
« اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلَمَة وَارْفَعْ درَجَتهُ في
المَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الْغَابِرِين، واغْفِرْ لَنَا
ولَه يَاربَّ الْعَالمِينَ وَافْسحْ لَهُ في قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فيه »(14) رواه مسلم.
الحالة الثانية: الدعاء بعد التكبيرة الثالثة من الصلاة على الميت وهو ركنٌ من
اركانها فالجدير بكل عاقل أن يجتهد في حفظ ما ورد من الأدعية أو بعظها وأشهر
ما أثر في هذه الحالة خمسة احاديث صحيحة :الأول/حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال :صلَّى
رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ
دُعائِهِ «اللَّهُم اغْفر لَهُ وارْحمْهُ وعافِهِ واعْفُ عنْهُ وَأَكرِمْ نزُلَهُ
وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ
الخَطَايَا، كما ينقى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ُ وَأَبْدِلْه دارا
خيراً من دَارِه وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِ
وأدْخِلْه الجنَّةَ وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار» قال
عوف :حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أنَا ذلكَ المَيِّتَ(15)رواه مسلم. الثاني/عن ابو هريرة رضي الله
عنه قال كان رسول الله صلى الله وسلم إذا صلى على جنازة يقول «اللَّهم اغفر
لِحَيِّنَا وَميِّتِنا وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وشَاهِدِنا
وَغائِبنَا اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ وَمَنْ
توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ
وَلا تظلنا بَعْدَهُ» (16)رواه
أحمد واصحاب السنن. الثالث/عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل
جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم إغفر له
وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم» (17) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. الرابع/عن أبو هُريْرَةَ رَضِي
اللَّهُ عَنْهُ قال :سمعتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم
يقول في الصَّلاةِ عَلى الجَنَازَة «اللَّهُم أَنْت ربُّهَا وَأَنْتَ
خَلَقْتَها وأَنْتَ هَديْتَهَا للإسلامِ وَأَنْت قَبَضْت رُوحَهَا وَأَنْت
أَعْلمُ بسرِها وَعَلانيتِها جئْنَاَ شُفعاءَ لَها فاغفِرْ لهـا»(18) رواه أحمد وصحح إسناده
الشيخ أحمد شاكر و أورده الحافظ ابن الملقن ضمن أحاديث الأحكام. الخامس :عن ركانه بن
المطلب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي
عليها قال «اللهم عبدك وابن أمتك إحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا
فزده في حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز عنه»(19) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
الحالة الثالثة :الدعاء له بعد الدفن مباشرة وهو أحوج ما يكون في تلك اللحظة
العصيبة إلى دعوة صادقة قد تكون سببا في قبول معذرته والتجاوز عن سيئاته وتثبيت
حجته والذي صح
عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة حديث واحد لكن لفظه يشمل كل ما يشرع من
الإستغفرا والدعاء للميت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ
التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ" (20)رواه ابو داود وصححه الألباني. ومعنى "استغفروا لأخيكم" اطلبوا
له المغفرة من الله تعالى. وكان الخليفة عثمان رضي الله عنه يمكث عند القبر بعد
الدفن يدعي ويبكي حتى تبل دموعه لحيته.(21) وأوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت قال "إذا
دفنتموني فشنوا علي التراب شناً ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم
لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي(22)رواه مسلم. وهنا مسألة
المكث عند القبر بعد الدفن اختلف في مقدارها العلماء مع اتفاقهم بان أصل المكث
مشروع فمنهم من قال يقف بقدر الذبح والجزارة ومنهم من قال مقدار ساعة. ومنهم من
قال لا يشرع إلا بقدر الدعاء قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:يقف عند القبر بعد الدفن
ويقول :اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته.
ثم ينصرف. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله "فيستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن
أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ماشاء الله من الوقت.
الحالة الرابعة :الدعاء له عند زيارة قبره وهذه الحالات الأربع أكد مواطن الدعاء للميت وقد استدل العلماء
بمجموع الأحاديث المذكورة في الحالات السابقة على مشروعية الاجتهاد في الدعاء
للميت ولأهله بالصبر وثواب الأجر ولذريته بصلاح الدنيا والأخرة. والأولى في الدعاء
للميت التفريق بين ما إذا كان الميت من الآباء فالدعاء له بنحو مافي حديث عوف بن
مالك رقم (15).وإن كانت من النساء فالدعاء لها بنحو حديث ابو هريرة رقم (18) مع استحضار
النية هذا في حال الصلاة على جنازتها وأما في تعزية وليها فمن الأدب الدعاء لها
بالتلميح وليس بالتصريح يعني بالألفاظ العامة وخاصة الزوجة والأخت والبنت تجنبا
للحرج وللخروج من الخلاف.وإن كان الميت دون التكليف فالدعاء لوالديه بمثل حديث "ان
لله ما أخذا وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى"(23) وهذا أصح ما ورد في
التعزية. قال عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله:أحسن ما يعزى به من الصيغ ثم
ذكره.اهـ.وإن كان الميت بلغ التكليف فالدعاء له بنحو حديث واثلة بن الأسقع رقم(17)
وحديث ركانه رقم(19).والقصد من تخير الدعاء الموافق لحال وجنس الجنازة موافقة ألفاظ الحديث ولا يلزم لكن ليس من المناسب مثلا
الدعاء لميت لم يسبق له الزواج بـ (وأبدله زوجا خيرا من زوجه) ولا ينبغي أيضا
الدعاء به في جنازة المرأة. وإن كان الداعي لا يعلم ماهي الجنازة أوكان الأموات من
الرجال والنساء والأطفال فيتخير من الدعاء ما فيه لفظ عام مثل الحديث رقم (16).
9- حكم البكاء على الميت:
البكاء لا يدفع قدرا ولا يرد مفقودا وإنما هو عصارة الأحاسيس
والمشاعر الداخلية لأي سببا كان وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم
في عدة مواقف لشفقته ورحمته أو لخوفه من ربه لكن اشهر ما أثر عنه
صلى الله عليه وسلم البكاء في حالتين كانتا لطفلين ابنه ابرهيم وابنا لإحدى بناته
صلى عليه ربه وسلم وفي حديث له شواهد"لكل شيء ثمرة وثمرة القلب الولد"(24)و البكاء على الميت له
حالتين حالة محرمة شرعا مثل أن يرافق البكاء شيء من أفعال الجوارح مثاله في أربعة
أحاديث صحيحة تضمنت أسفه وأقبح أفعال الجهال عند وقوع المصيبة الأول:قوله صلى الله عليه
وسلم «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية»(25)رواه البخاري.الثاني:قوله صلى عليه وسلم«أنا
بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» (26)رواه مسلم."والصلق الصراخ في البكاء"الثالث:قوله صلى الله عليه وسلم
«النايحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من
جرب» (27) رواه مسلم. الرابع: قوله صلى الله عليه
وسلم«ما مِنْ ميِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ باكيهمْ فَيَقُولُ واجبلاهُ
واسَيِّداهُ أوَنَحْو ذَلِك إلاَّ وُكِّل بِهِ مَلَكَانِ يلْهَزَانِهِ:أهَكَذَا
كُنتَ »(28)رَوَاهُ التِّرْمِذي
وحسنه.واللهز الدفع بجمع -قبضة- اليد في الصدر كما قال الإمام النووي رحمه الله.
الحالة الثانية: البكاء المعفي عنه ومثاله في حديثين صحيحين الأول:قوله صلى الله
عليه وسلم «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الحديث (29)رواه البخاري. الثاني:
قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لا يعذب بدمع العين،ولا بحزن
القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم»وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم(30)رواه مسلم وفي
الباب أحاديث كثيرة اخترنا منها هذين الحديثين لصحتهما ووفائهما بالغرض وهو
الاستلال على بعض الحالات المعفي عنها في البكاء على الميت.
-10 حكم مخيمات العزاء واجتماع اهل
الميت في
مكان واحد لتلقي العزاء
هذه المسألة من أكثر مسايل العزاء إشكالا اختلف فيها العلماء قديما
وحديثا اختلافا كثيرا على مستوى علماء المذاهب الأربعة وعلى مستوى علماء المذهب
الواحد بسبب ما يفعله بعض الناس من إقامة ما يسمى بالمآتم يجتمع أهل الميت
وأقرباؤهم والمجاورين لهم ويستأجرون البواكي وقارئات العزاء مع صخب ولغط وأمور تدع
الحليم حيران هذا للأسف في بعض البلدان الإسلامية. وماذا عندنا في بلاد
الحرمين أولئك
بالغوا في جانب الحزن ونحن للأسف خرجنا به للعدوة الأخرى فألصقنا بسنة العزاء أمور
تكاد تصد عن
الاتعاظ بفاجعة الموت مثل نصب الخيام وفرش
الأرضيات وتصفيف الكراسي والأضواء المميزة وكثرة التجمعات والمبالغة في تقديم
الولائم كما يُصنع
في الأفراح هذا
في القرى وفي المدن أطم وأدهى فربما أغلقوا بعض الشوارع بالفرش والكراسي وعناقيد
الإضاءة المعلقة ومنهم من يستأجر بعض صالات الأفراح للعزاء بحجة صغر البيت وكثرة
الجماعة وقد حملت هذه الظاهرة بعض الغيورين على الدين على رفض سنة العزاء ووصل
الأمر ببعضهم إلى حد القطيعة والله المستعان ونقل عن بعضهم تعمد الخروج من بيته
مدة العزاء وبعضهم يغلق الهاتف تجنبا للإحراج ولعلي أستطيع فيما يلي عرض هذه
المسألة بشيء من التفصيل في ثلاث فقرات أوثلاث مسائل وهي (أ - ب - ج) لمعرفة حكمها
عند العلماء وبالله نستعين وهذا أولها {أ} نصب الخيام (صيوان) خصيصا لتلقي العزاء
ويلحق بها استئجار الإستراحات أوإحداث إضاءات مميزة حتى يظهر المكان وكأنه في
مناسبة فرح وهذا منافيا للإتعاظ بالموت ومناوئا لقوله صلى الله عليه وسلم
"أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات "أخرجه بن حبان في صحيحه.(31) وعن ابن مسعود رضي
الله عنه قال"كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا (32) ومثله عن عمار بن ياسر
رضي الله عنه "كفى بالموت واعظا(33)وعن أبو الدرداء رضي الله عنه قال:"من أكثر ذكرالموت قل فرحه
وقل حسده"(34)
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنفسه {كفى بالموت واعظا ياعمر)وكان يقول
رضي الله عنه {كل يوم يقال مات فلان وفلان ولابد من يوم يقال فيه مات عمر} (35) ومن خلال الإطلاع
واستقراء ما قيل عن هذه المسألة يمكن القول بأن جميع علمائنا ينهون عنها منهم من
يرى أنها محرمة ومنهم من قال بأنها بدعة محدثة.قال الشيخ/محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله "اشعال الأضواء وصف الكراسي واظهار البيت وكأنه في ليلة زفاف عرس
فان هذا من البدع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة)"
وقال الشيخ عبدالرحمن السحيم الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "ومن
البدع في العزاء نصب الخيام واحضار الكراسي واقامة مراسم العزاء وصناعة الطعام
كالولائم" وسئل الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني سؤال:هذا نصه:
"ماحكم الشرع في نصب الخيام والتجمعات للعزاء عند أهل
الميت مع العلم أن أهل الميت لم يكلفوا بشيء من نصب الخيام ولا الطعام الذي يقدم
للناس"؟
الجواب"
هذه من الأمور التي حدثت في هذا الزمان وعمت وانتشرت وقد صدرت الفتاوي من العلماء
بأن هذا الأمر غير جائز وأنه منكر ومحرم..".
والأولى لمن أدوا سنة العزاء الإنصراف وعدم الجلوس عند أهل الميت إلا
بقدر المعازاة والدعاء حتى لا يحرجونهم ولا يضطروهم لأستئجار خيمة أو
استراحة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله "ينبغي
للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا ولا يثقلون عليهم".اهـ ومن الملاحظ أن بعض أهل
العزاء يلحون على المعزين بالترجي والمعازمة لدرجة الإحراج لكي يجلسوا وهذا غير
مناسب في حالات العزاء وفيه حمل المعزين على فعل ما لا ينبغي فعله والله
المستعان.
{ب} اجتماع أهل الميت في مكان واحد لتلقي العزاء والفرق بين هذه
المسألة والتي قبلها خلو الإجتماع هنا مما ذكر هناك وقد اختلف فيه أيضا علمائنا
تبعا للسلف رحمهم فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لاينبغي الاجتماع
للعزاء ومما قاله في أحكام الجنائز"وأما الاجتماع في البيت فهذا ايضا لا اصل
له وقد صرح كثير من اهل العلم بكراهته وبعضهم صرح بأنه بدعة والإنسان لا يفتح بابه
للمعزين يغلق بابه ومن صادفه في السوق عزاه.وقال أيضا :بالنسبة لأهل الميت لا يشرع
لهم الاجتماع في البيت وتلقي المعزين لأن هذا عده بعض السلف من النياحة وإنما
يغلقون البيت ومن صادفهم في السوق أوفي المسجد عزاهم.اهـ وتبعه على هذا القول
جماعة من العلماء وطلاب العلم.
القول الثاني : الإباحة إذا خلى الإجتماع من
المنكرات:
وذهب إلى هذا القول من علمائنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
والشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله وكذلك معالي الشيخ/صالح بن محمد آل الشيخ
والشيخ/صالح الفوزان والشيخ/عبدالله الزامل والشيخ عبدالرحمن السحيم
واتبعهم عددا من العلماء وطلاب العلم وتعارف الناس على الإجتماع للعزاء ومن
فتاوي الشيخ بن باز رحمه الله عن جلوس اهل الميت في مكان واحد قال "إذا جلسوا
حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يُتعبوا الناس لكن من دون أن يصنعوا
للناس وليمة.وقال أيضا"لا أعلم بأساً في حق من نزلت به مصيبة بموت
قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب لأن التعزية
سنة وإستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو
الطيب فكل ذلك حسن.وقال الشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله:لامانع من أجتماعهم =يعني
أهل العزاء= حتى يجدهم المعزي جميعا فهو أخف من تتبعهم في منازلهم المتفرقة ويكون
ذلك في وقت محدد كيومين أو ثلاثة بعد الوفاة ولا بأس بالأكل معهم إذا قدموا طعاما
ولم تكن قاصدا للأكل معهم وإنما هو من باب المصادفة.اهـ
وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن المكث عند أهل
الميت فقال"بحسب أحوال أهل الميت فإذا كان فيه تثقيل عليهم فلا يجوز أما إذا
كانوا يحبون ذلك فلا حرج والأمر في ذلك واسع".اهـ وقال الشيخ عبدالرحمن
السحيم"ويجوز لأقارب الميت البقاء عند أهل الميت ّاذا كان ذلك لتخفيف مصابهم
وتسليتهم. وقال الشيخ/ صالح الفوزان في كتابه فقه الدليل شرح التسهيل
قال: القول بالجواز- اجتماع أهل الميت- قول قوي لما يترتب عليه من
المصالح - تواصل الناس ومواساة بعضهم لبعض - بالشروط المعتبرة ولأن بعض الأئمة رخص
فيه وليس في المسألة نص صريح في المنع.ثم قال:لكن هذا الجواز له ثلاثة
شروط/1- ألا يكون في الإجتماع إسراف بإنارة البيت أو إقامة السردقات أو إستئجار
المستراحات أو الإعلان بالصحف عن تحديد مكان الإجماع للعزاء فهذا كله محرم شرعا.
2- ألا يصنع أهل الميت للمعزين طعاما لأن هذا خلاف السنة. 3- ألا يقترن بالجلوس
جزع او تسخط أو نياحة أو إحضار من يقرأ القرآن بإجرة أو بدون.اهـ
(ج) احضار وليمة أو صنع طعام لأهل الميت من قبل أقرباؤهم
أوجيرانهم لمدة ثلاثة أيام وهذا في الأصل مندوبا فعله وهو موافق
لحديث"«اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد جاءهم ما يشغلهم»(36)وهو غير مقيد لا بكمية ولا
بكيفية سوى العرف المتعارف عليه وأتفق العلماء على
أن ذلك سنة مندوبة وليس بواجب وأن السنة "صنع الطعام والإرسال به إلى أهل
الميت لمدة ثلاثة أيام" لكن دخل على هذه السنة مشاركة غيرهم معهم في الأكل من
تلك الأطعمة فما الحكم :قال في تحفة الأحوذي دل الحديث (يعني حديث آل جعفر) على
أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لأهل الميت.وقال ابن العربي في العارضة
:والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة وقد كانت للعرب مشاركات ومواصلات في باب
الأطعمة باختلاف الأسباب وفي حالات اجتماعها.اهـ. وسئل الشيخ بن باز يرحمه
الله:إذا صُنعَ لأهل الميت طعام ذبيحة غداء أو عشاء فإجتمع عليه الناس في بيت
الميت هل هو من النياحة المحرمة؟.
فأجاب رحمه
الله بقوله" لا بأس يعمله لهم الجيران أو الأقارب وليس ذلك من النياحة
لأنهم لم يصنعوه وإنما صنع ذلك لهم ولا بأس أن يدعوا من يأكل معهم من
الطعام الذي بعث به لهم لأنه قد يكون كثيرا يزيد عن حاجتهم.اهـ وهو ما
تعارف عليه الناس اليوم يشترك مجموعة ممن تربطهم صلة وثيقة بأهل الميت أو من
الجيران في وجبة غداء أوعشاء لأهل الميت ولهم ولمن حضرهم فإن أرادوا به
السنة وصلة الرحم وحق الجوار فهذا الذي سهل فيه العلماء ما لم يرافقه إسراف أو
تبذير وأن لا يكون معه ما تعارف عليه الناس في ولائم الأفراح مثل الفواكه والمشروبات
غير الماء أو القهوة والشاي وخلاصة ما تقدم من أقوال العلماء في هذه المسالة في
الهامش التالي وبالله التوفيق:-
(أ) إقامة
صيوان أو خيمة مع الفرش والكراسي و الأضواء المميزة أو استئجار مكان من أجل
العزاء بدعة مستنكرة عند جميع كبار العلماء.
(ب)
يجوز اجتماع أهل العزاء في مكان واحد إذا خلى الاجتماع من البدع و
المنكرات مثل الندب والنياحة.
(ج)
لابأس بالأكل مع أهل الميت مما أحضره لهم الأقرباء أو الجيران .
|
11- حكم صنع أهل الميت طعام للمعزين:
تدل أقوال العلماء أن الصواب لمن أدى سنة العزاء
الأنصراف وعدم المكث عند أهل الميت إلا
بقدر المعازاة كما تقدم وهو الذي عليه أكثر الناس اليوم عدا الأقرباء والجيران
فإنهم قد يمكثون عند أهل الميت يقفون بجانبهم لإ ستقبال المعزين و يو انسونهم مدة
العزاء وهذا مما رخص فيه بعض العلماء كما تقدم فهل لهم إطعاهم؟ المتعارف عليه وهو
الموافق للسنة أن ألأقرباء أو الجيران هم الذين يتكفلون بصنع الطعام أو احضاره
لأهل الميت ومن حضرهم بصفة تعاونية مدة العزاء لكن لوصنع أهل الميت طعام فحكمه
الكراهة كراهة تنزيهية وعلى هذا جمهور العلماء إذ الأصل أن يُصنع الطعام لأهل
الميت لا أن يصنعوه هُم لغيرهم واستثنى بعض العلماء ومنهم إبن قدامة وشيخ الإسلام
ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمهم الله استثنوا من حكم الكراهة ما إذا دعت الحاجة
لصنع الطعام ومثلوا للحاجة بأن يأتي أهل الميت من يعزيهم من القرى - المناطق-
البعيدة ويمكث عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله
عنها أنها كانت تصنع طعام من التلبينه لمن يمكثن عندها من خاصة أهلها من النساء في
العزاء وسيأتي برقم"(38).وروى
أبوداود بسند صحيح كما قال العلامة المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي عن عاصم
بن كليب عن ابيه عن رجل من الأنصار قال :خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
جنازة فرأيت رسول الله صلى عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر" أوسع
من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه" فلما رجع استقبله داعي إمرأته =زوجة المتوفي=
فأجاب ونحن معه فجلس وجلسنا وجيء بالطعام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده=أي في
الطعام=ووضع القوم أيديهم وأكلوا.....الحديث وفيه قصة طويلة(37).ويستفاد منه أمرين
الأول:جواز صنع أهل الميت طعام لمن يقوم بالحفر والدفن إذا لم يقوم بالإطعام
غيرهم. الثاني جواز الإجتماع في بيت الميت والأكل مما يصنعه أهله وهذا ليس على
اطلاقه إنما هو ضمن الأطر التي قررها العلماء بهذا الشأن كما تقدم بيانه.
12- حكم التعزية في بعض العصاة مثل "مسبل الثوب وحالق اللحية وشارب الدخان"
من يجاهر بالمعاصي التي لا تخرج من الملة
مثل الإسبال وحلق اللحية وشرب الدخان والمسكر والمخدر وغير ذلك مما في
تحريمه نص أو قياس أو إجماع أختلف أهل العلم في تعزيته إذا مات له ميت أو
تعزية أهل فيه إذا مات ومحصل كلامهم أنه إن خيف أن يظُن هو وأمثاله الرضى عن
أفعاله القبيحة فلا تجوز تعزيته ويمكن الترحم على ميته والدعاء له بالهداية من غير
تعزية وأما إذا رُجِيَ أن يُعتبر وأن يستحي من الأستمرار في المعصية بعد إظهار
الأقرباء والمعزين الإهتمام به وبفقيده فإن ذلك يعتبر من باب الدعوة بالإضافة إلى
كونه تعزية وأما تعزية أهله فيه هو إذا مات فيقال فيها مثل ما سبق إذا خيف أن
يقتدي بفعله غيره وإلا فتعزيتهم مستحبة كغيرهم ممن أصيب بمصيبة الموت ولا شك أن التحرز في
مثل هذه المسألة أصبح شبه مستحيل فقد عمت البلوى ببعض المعاصي لاسيما الإسبال وحلق
اللحية وشرب الدخان إذ لا يكاد يخلوا منها بيت والله المستعان. وقد سئل الشيخ عبد
العزيز بن باز رحمه الله عن تعزية أهل العاصي فقال"لا بأس بالتعزية بل تستحب
وإن كان الفقيد عاصيًا بانتحار أو غيره كما تستحب"التعزية" لأسرة من قتل
قصاصًا أو حدًا كالزاني المحصن وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع في
تعزية أهله فيه ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة.اهـ
13- حكم خروج النساء وإجتماعهن للعزاء:
لقد امتاز الإسلام في تكريم المرأة حيث اعتبرها درة مكنونة وجوهرة
مصونة يجب حفظها وسترها عن كل من لا يحل له رؤيتها فضلاً عن المساس بها وبما أن
المرأة في الغالب ضعيفة في الدفاع عن نفسها وأقل معرفة من الرجال بالأحكام الشرعية
فرض الله على وليها حمايتها والعناية بها وتوجيهها الوجهة الصحيحة. وما هذه
العناية بالمرأة إلا لكرامتها عند ربها وعند العقلاء من خلقه ومن ضمن العناية
بالمرأة جعل خروجها من بيتها محكوم بضوابط شرعية يجب
عليها الالتزام بها. وقد بين العلماء ما يخص المرأة من الأحكام في
أبواب ومسائل الفقة منها خروجها لغرض تعزية النساء من أقاربها وجيرانها ولهم في
هذا أقوال كثيرة مختصرها في سؤال وجه للجنة الإفتاء بالمملكة هذا نصه: س/ هل يجوز
للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتها أو أحد محارمها؟ ج/يجوز أن تخرج المرأة
في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير أخرى كتعطر وتبرج ونحو ذلك مما
يسبب الفتنة لها أو بها وبالله التوفيق. ويلحق بمسألة خروج النساء للتعزية
اجتماعهن عند أهل العزاء وفيه أيضا أقوال للعلماء يطول عرضها وقد ثبت عن عائشة رضي
الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن
إلا أهلها وخاصتها أمرت ببُرْمَةٍ من تَلبينة فطبخَت ثمّ صنع ثريدٌ
فصُبّتِ التّلْبينَةُ عليه ثم قالت"كلنَ منها,فإِنّي سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول"التّلبينة مَجمّةٌ لفؤاد المريض,تَذهبُ ببعضِ الحُزْن"(38) وقد أخذ جمهور الفقهاء
جواز خروج النساء وإجتماعهن للعزاء من هذا الحديث إذ لا شك أنه لوكان إجتماعهن غير
جائز لما أقرتهن على الإجتماع ولكانت نهتهن عن الخروج والإجتماع للعزاء فدل سكوتها
على جوازه كيف لا وقد أنكرت تصرفات بعض النساء في الخروج للصلاة كما في
صحيح مسلم عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت "لو أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني
إسرائيل"(39)فهاهنا
من باب أولى والله أعلم.
14-حكم تعزية الرجال للنساء غيرالمحارم أو العكس:
الأصل أن التعزية مشروعة في حق الرجال والنساء وقد ثبت عن الرسول صلى
الله عليه وسلم أنه كان يزور النساء و معه بعض أصحابه ويعود من تمرض منهن
ويعزي من يموت لها ميت. صحت الأحاديث بكل هذا ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في
تعزية الرجال للنساء غير المحارم أو العكس خوفا من الوقوع في المحذور فأجازوا
تعزية العجايز اللاتي في حكم القواعد من النساء وأختلفوا في غيرهن فقال البعض
بمنعه خوفا من الفتنة قال في المغني :ولا يعزي الرجل الأجنبي شواب النساء مخافة
الفتنة.اهـ. والمراد بالشواب من كانت في عمرالشباب متزوجة أوعزباء.وقال
أخرون إذا أُمِنَت الفتنة بين الطرفين جازت التعزية. ويشترط عدم الخلوة بإتفاق
جميع العلماء في كل حالات زيارة الرجال للنساء وكذلك العيادة والتعزية دون استثناء
إما بوجود محرم أو يكون الرجال جماعة أوالنساء مجموعة وأن يكون ذلك من وراء حجاب
"فإذا حصلت التعزية بالشروط المذكورة فلابأس لا سيما بين الأقارب. قال الشيخ
ابن باز رحمه الله "ويعزي الرجل المرأة والمرأة-تعزي-الرجل لكن من دون خلوة
ولا مصافحة إذا كان غير محرما لها".أهـ
15- حكم السفر للعزاء:
لقد حث الإسلام على التواصل وصلة
الأرحام وعيادة المريض والتزاور في الله وفي هذا الباب نصوص كثيرة منها
حديث «مَنْ عَادَ مَريضاً أَو زار أَخاً لَه في اللَّه ناداهُ مُنَاد بِأَن
طِبتَ وطَابَ ممْشاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجنَّةِ منزلا»(40)رواه الترمذي
وحسنه.وأخبر صلى الله عليه وسلم «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى ..الحديث
بتمامه» في صحيح مسلم(41)وفيه
إشارة واضحة إلى استحسان السفر للزيارة. والسفر مما تلجىء إليه الضرورة فلا يمكن
أن يكتمل التواصل وصلة الأرحام دون أن يكون هُناك ممن تضطره الظروف للسفر بَعُدَ
سفره أو قرب لاسيما في هذه الأزمنه و لعلمائنا أراء مختلفة في حكم السفر للعزاء
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال"لا أراه إلا إذا كان الإنسان قريبا وكان عدم
سفره له يعتبر قطيعة للرحم ولم يكن السفر فيه مشقة ولا ترك وظيفة واجبة.والأولى أن
يتصل عليه بالهاتف.اهـ وقوله -لا أراه - أي لا يحبذ السفر للعزاء إبتداء إلا من
أجل الأسباب التي ذكرها.وسئل الشيخ ابن باز يرحمه الله هذا السؤال /ماحكم السفر من
أجل العزاء لقريب أو صديق وهل يجوز العزاء قبل الدفن. فأجاب بقوله/لا
نعلم بأساً في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر و المواساة
وتخفيف آلام المصيبة. ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان اقرب من وقت
المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها وبالله التوفيق. :وسئل الشيخ صالح الفوزان
هذا السؤال"اذا توفى احد اقرباء الشخص او اصدقائه وهم في بلد غير البلد التي
هو فيها فهل يجوز له ان يسافر لتأدية العزاء ام ان هذا يعد من شد الرحال الذي لا
يجوز؟
الجواب:اذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات مثل إقامة المآتم فلا
يجوز ان يشاركهم سافر او لم يسافر اما اذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء وتطييب
لخواطرهم ودعاء للميت بالمغفرة والرحمة فلابأس بذلك خصوصا اذا كانوا من أقاربه ففي
سفره إليهم وتعزيتهم ومواساتهم تطمين لخواطرهم و تخفيف من مصابهم و ربـما يكونون بحاجة
لحضوره.
ولا شك أن في رؤية المصاب لمن سافر من أجل تعزيته أكبر الأثر في جبر
مصيبته وتسليته وتصبيره ونظرا لتفرق الناس في مساكنهم وأعمالهم على تفاوت في
القرب والبعد وبحسب الظروف والأحوال تعارفوا على أن التعزية قد تحصل بالوسايل
المتاحة حاليا قال الشيخ بن باز رحمه الله "وإذا أراد التعزية فيكتب لهم
كتابا أو يتصل بهم أو يزورهم وهذا أكمل.اهـ لكن من تربطهم ببعضهم صلة قرابة
نَسَبِية أو سببية (*) لا يمكنهم التخلف عن مواساة بعضهم البعض ومن تكلف مشقة السفر
لمواساة قريبا أو أوخا له في الله فإنه موعود بالأجر في سنة المصطفى صلى الله
عليه وسلم وأنعم بها من مكافأة والأجر على قدر المشقة وبالله التوفيق
(*)
القرابة النسبية ما كان من جهة الرجال. والقرابة السببية ما كان من جهة النساء.
|
16- حكم تعطيل أهل الميت أعمالهم مدة العزاء:
ليس في هذه المسألة دليل نصي يمكن التحاكم إليه
ولا قولا يمكن الركون عليه سوى شذرات من كلمات متفرقة هنا وهناك فهي إذاً خاضعة
للعرف والعادة المتعارف عليها بين أهل كل بلد ولها حالتين الأولى: إن كان العمل
خاص بأهل الميت فلا نزاع بأن لهم حرية التصرف وهم الأدرى بحالهم ومصالحهم إن
كانوا من أهل الرشد وإن كانوا غير ذلك وجب على من يلي أمرهم توجيههم لمافيه
المصلحة أو إقامة من ينوب عنهم إذا خشي فوات مصلحة لا يمكن تداركها. الحالة
الثانية:أن يكون أهل الميت مرتبطين بالعمل عند غيرهم ويتقاظون على ذلك أجر مالي
فالأمر مختلف تماما حيث أنهم خاضعين للإذن بالتعطيل من الجهة التي يتقاضون منها
الإجرة ومع هذا فقد تعارف الجميع على التجاوز عن خاصة أهل الميت وذلك مدة العزاء
وهو من باب التراحم وتقديرا لحالهم وما أصابهم من مصيبة ليست عن غيرهم ببعيد وعلى
كل حال قد يفضل البعض التغيب في مثل هذه الحالة وتحمل النتيجة مهما كانت والله المستعان.
17-أداب ينبغي مراعاتها في العزاء:
للإسلام والقيم الإنسانية أعراف وأداب عامة ينبغي
للعاقل مراعاتها في كل شؤون حياته وقد جاء عنه صلى الله وسلم قوله"إنما بعثت
لأتمم مكارم الأخلاق"(42)رواه
البزار وصححه الألباني. ومن الأداب التي ينبغي مراعاتها في العزاء منها ما يختص
بأهل العزاء وهي:أ-وجوب التجمل بالصبر عند حدوث المصيبة وإحتساب الإجر عند
الله تعالى مع لزوم السكينة والوقار. ب-لابأس لو ظهر بعض ملامح الحزن غير المتكلف
كما في حديث جلوسه صلى الله عليه وسلم يظهر في وجهه الحزن وجاء
عن الإمام احمد رحمه الله أنه سئل عن مسألة في
اليوم الذي مات فيه أحد الصالحين وهو بشر الحافي فقال"ليس هذا يوم جواب
هذا يوم حزن"(43).ج-تحديد
أوقات لا يستقبل فيها العزاء فيه نوع من الجفى فقد يصعب على البعض ما يناسب
الآخرين. د-ليس من السنة إظهار الرضى الزائد بالقضاء والقدر وما ينقل عن البعض من
إظهار شيء من السرور بوقوع المصيبة أمر مخالف للفطرة.وفيه نوع من النزق وبالمقابل
يجب الحذر من المبالغة في الحزن كحال الجهال و أهل البدعة. هـ- مكافئة المعزين كما
تقدم في ألفاظ التعزية. ثانيا: بعض الآداب المتعلقة بالمعزين ومنها :1- المسارعة
في مواساة المصاب وقد تقدم أن الأفضل بعد الدفن.2-اختيار المناسب من ألفاظ التعزية
والتي ذكرنا شيء منها سابقا في ألفاظ التعزية.3-تذكيرالمصاب بالصبر وأهمية الرضا
بالقضاء والقدر.4- تعزية جميع أهل المصاب.5- صنع الطعام لأهل الميت بالقدر الذي
يكفيهم ومن حضرهم بدون إسراف.6-التعزية في مدة العزاء المتعارف عليها إن أمكن.7-
مراعاة الوقت المناسب لإداء التعزية .8- عدم المبالغة في التزين المعروف بالتشخيص
أثناء الذهاب للعزاء.9-عدم إطالة المكث عند أهل الميت وخاصة المبيت نص عليه بعض
العلماء إلا من يرغبون في بقائه 10- قد يكون في مجالس العزاء فرصة مواتية للنصائح
والمواعظ القصيرة.-11/ لا بأس بشيء من الطرف التي فيها ترويح عن أهل العزاء في
حدود المعقول والله المستعان وهو حسبنا والمعين على ما قلنا وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
جمع وإعداد ابراهيم بن علي بن مفرح الهلالي
26/6/1436هـ
18- {المراجع}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق