الأربعاء، نوفمبر 18، 2015

أحكام الجروح والشجاج

 أحكام الجروح والشجاج
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا بحث شخصي مختصر في (أحكام الجروح والشجاج)جمعته من معظم المراجع الفقهية الغرض منه أمرين الأول تعريف الجروح و الشجاج  والثاني معرفة مقدار ارش الجراح الغير مقدرة بالنص عن المشرع صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ينبغي معرفة احكام ومصطلحات تتعلق بهذا الموضوع منها: (حكومة العدل)
1- (تعريف حكومة العدل)
 * المراد بحكومة العدل كما يعرفها الفقهاء قيام شخص واشخاص من ذوي الخبرة بتقويم المجني عليه قيمة مالية أعتباريـة لمعرفة ما يستحقه من الجاني في الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة ولا قصاص فيها لحديث «في أرش الجراحات حكومة»       
2- عمل حكومة العمل
  * الإجتهاد في تقدير (ارش)الجراحات الحاصلة بسبب المشاجرات بين الأشخاص اوفي حالات الخطأ وذلك فيما لم يصل درجة المقدرشرعا أماا ذا بلغ الجرح او الإصابة حد المقدر شرعا فلا اجتهاد حينذا في تقديره بل الواجب فيه المقدر إذ لا اجتهاد مع وجود النص. و ما وجد فيه اجتهاد للسلف ينبغي الوقوف عنده لأن اجتهادهم في الغالب مقبولا لدى الجميع.
3- فيما تجب حكومة العدل)
  * تجب عند الفقهاء في الجنايات على ما دون النفس مما ليس له أرش مقدر بنص أو قياس لأن الأصل في الجناية الواردة على محلّ معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزّاجر ما أمكن. قالوا لأن هذه الجنايات ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع ولايمكن إهدارها فتجب فيها حكومةعدل.وقد أخرج العلماء من حكومة العدل ما عرفت نسبة أرشه إلى أرش مقدر في الشرع كأن يكون الجرح بقربه موضحة أو جائفة فعندئذ يجب الأكثر من قسطه وفيما سوى ذلك حكومة.
4(الأمور التي تدخل فيها حكومة العدل)
  * التحكيم بمفهومه الشامل يشرع في كل نزاع حصل بين طرفين على مستوى الأفراد والجماعات في جميع القضايا لتقدير المقدرات وتثمين المثمنات في المعاوضات والمماثلة في المتماثلات والمشاطرة فيما يمكن تشطيره فالتحكيم بهذه المنزلة هو المكيال لغ
ير المكيلات  والميزان لغير الموزونات. وهومن العوائد المعروفة عند العرب في الجاهلية والاسلام وأيده القران في 
 اكثر من اية منها قوله تعالى(يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدْلٍ مِنْكُمْ)وفي حديث ابو شريح رضي الله عنه انه كان يكنا "أبا الحكم" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:ان الله هوالحكم واليه الحكم فلما تكنى ابا الحكم.فقال:إن قومي اذا اختلفوا في شيء أتوني فاحكم بينهم فيرضى كلا الفريقين.فقال صلى الله عليه وسلم" ما احسن هذا فمالك من الولد". فلما اخبره لقبه باكبر ابنائه.ولا يختلف العقلاء بان التحكيم من انجع الوسائل في إصلاح ذات البين وقد أوشكت سنة التحكيم أن تندثر بين القبائل ظانين بأن ذلك مخالف لشرع الله والأمر ليس كذلك فقد دعى الإسلام الى الإصلاح ورغب فيه أيما ترغيب وما الإصلاح إلا بالتحكيم وقد أذن صلى الله عليه وسلم بتدارء القضايا الإجتماعية قبل وصولها الحاكم الشرعي بقوله(تدارؤا الحدود فمابينكم فما وصلنا منها فقد وجب)ولاشك أن المراد بالمدارءة المصالحة بماهول دون الحد الشرعي وليس بالتجاهل أو بالأخفاء كما قد يضنه البعض ولا يكون ذلك الا بتحكيم العدول المرضيين من كل الأطراف المتنازعة وهو دليلا على ترجيح جانب الاصلاح والستر ومحاولة حل الخصومات قبل وصولها للقضاء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عدل عن  مقاصة المجني عليه من الجاني الى المصالحة ماليا في حد قد اوصل اليه كما في قصة الليثييـن.
وعن أنس رضي الله عنه قال (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رُفِعَ إلَيْهِ  شَيْءٌ  فِيهِ قِصَاصٌ  إِلاَّ أَمَرَ  فِيهِ  بِالْعَفْوِ) أي يشير على صاحب الحق أن يعفوا امتثالا لقوله تعالى في اخر اية المقاصة  [فَمَنْ تَصَدَّقَ  بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ] 
 وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يشير على الداين ان يضع عن المدين  بعض الشيء من باب الإصلاح كما في قصة كعب بن مالك  رضي الله عنه مع احد المدينين له. وفي رسالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبا موسى الأشعري :ادفع الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضا يورث الضغائن.كل ذلك دليلا على أن الأولى عدم البت مباشرة في فصل الخصومات قضائيا مادام هناك أمل في العفو أو المصالحة.والأدلة في هذا الباب كثيرة.هذا فيما تعلق بالمفهوم العام لحكومة العدل. أما في كتب الفقه فالغالب ان الفقهاء رحمهم الله يقصرونها بهذا المصطلح للنظر في الشجاج والجراحات وما ليس مقدرا شرعا والله أعلم.
-5(الشروط الواجبة في المحكم)
   * لا يشترط في المحكم أن يكون من ذوي التأهيل المتخصص كما يظن البعض او يزعم بل يكفي أن يكون من ذوي العدالة والدراية بما يصلح وأن ترضاه كل الأطراف المتنازعة. وهذا متفق عليه بين الفقهاء وكذلك بين القبائل لكن كلما كان المحكم من ذوي الكفاءة أو الحنكة والخبرة كان أكثر قبولا واجدر بالصواب ولا تكاد تخلو قبلية من القبائل إلا وفيها عقلاء يُرجع إليهم في حل النزاعات ولهم عوائد وسلوم يتعاطون الحقوق وفقها منها ما هو موافق للمفاهيم العامة للأصلاح المندوب إليه شرعا ومنها ماهو مخالف ومنها ماهو بين ذلك ولا يمكن تمحيص تلك العوايد والسلوم إلا إذا أُلزم عقلاء وزعماء القبايل بتدوين كل ما يتم فيه الإصلاح ومن ثم عرضه على الجهات المختصة لتصديقه وتوثيقه وهذا معمول به في بعض البلدان العربية لكنه للأسف غير منظور فيه عندنا فيما أعلم والله المستعان.
6- كيفيّة تقديرالشجاج والجراحات:
   *أختلف الفقهاء رحمهم الله في الكيفية التي يبنى عليها معرفة القيمة المالية للشجاج والجراح الغير مقدرة  فجمهورا منهم يرا أنّه لا بدّ لمعرفة مقدار الجناية أن يقييم المجني عليه (بتقويم العبيد) كما في تقويم سائرالمتلفات ثم ينظر كم نقصت الجناية من قيمته فإن قييّم بعشرة دراهم مثلا قبل الجناية وبتسعة بعدها فالتفاوت العشر فيجب له على الجاني عشر دية النفس. قاله في المغني وحكى إجماع السلف على ذلك وهذه المسألة من جملة المسائل الفقهية التي لم يعد العمل بها في العصرالحاضر سائغا لعدم وجود سوق قائمة للرقيق فأصبحة مجرد فرضية غير منضبطه والغريب أن غالبية المؤلفين المعاصرين ينقلون تلك المسائل دون تبيين ولا غروى فإنهم إنما يتكلمون تنظريا لا ممارسة لهم في هذا الباب ولو وقف في هذه الأزمنه شخصا أو أشخاص على رأس المجني عليه وقيل لهم كم تقدروا قيمته لأحدث ذلك لغطا قد يثير فتنه بين الأطراف المتنازعه اللهم إلا أن يقوم بدية النفس كاملة وهذا ايضا مشكل جدا والصواب ما ذهب إليه جماعة من فقهاء المذاهب من الحنابلة وغيرهم وهو تقريب الجناية الحاصلة إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوعدل من الخبراء في تقدير الشجاج والجراح كم مقدارهذه  الشّجّة  من أقربّ  شجّة لها أرش مقدر شرعا، فإن كان مقداره مثل نصف شجّة لها أرش أو ثلثها او ربعها وجب للمجني عليه نصف أو ثلث أو ربع أرش تلك الشّجّة وهذا هو الأقرب في تقدير الشجاج والجراح ويروى عن علي بن ابي طالب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد رضي الله عن الجميع.وفي قول أخر:تقدّر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النّفقة وأجرة الطّبيب وثمن الدّواء إلى أن يبرأ.وقد استحسن هذا القول طائفة من العلماء وهذا مناسبا جدا للأشخاص الذين لا تتحمل الدولة نفقة علاجهم  وهنا مسألة لم اجد فيها كلام  للعلماء فيما اطلعت عليه من المراجع ولعلها فيما لم اطلع عليه وهي إذا عولج المجني عليه بموجب تأمين صحي هل يحق للجهة المأمنه مطالبت الجاني بتكاليف معالجة المجني عليه؟ أرى أنه يلزم بدفع تكاليف العلاج في حالة العمد.
7- (وقت الحكم بالإقتصاص أوالدّية أوالأرش في الشّجاج والجراح)
 * يرى جمهور من الفقهاء بأنّ الحكم بالأقتصاص أو الدية في جنايات الأعضاء أو الأرش في الشّجاج والجروح لا يكون إلاّ بعد البرء وإندمال الجرح وذلك أنّ الجرح يحتمل السّراية - المضاعفة - العدف عندنا - فيؤدي إلى الموت أو تعطل منفعة فيكون المصاب قد أستوفى اقل من حقه وهذا فيه غبن يصعب تداركه. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده:أن رجلا طعن - بضم الطاء - بقرن في ركبته فجاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله:أقدني - أي قص لي من الجاني. فقال صلى الله عليه وسلم:حتى تبرأ. أي انتظر حتى يبرأ جرحك لكن الرجل استعجل فعاد وقال:يا رسول الله أقدني. فأقاده. ثمّ جاء بعد البرء فقال:يارسول اللّه عرجت- اصابه العرج بسبب الجرح وكأنه يلتمس المعاوضة - فقال له صلى الله عليه وسلم:-(قد نهيتك فعصيتـني  فأبعدك اللّه وبطل عرجك) ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرء صاحبه. رواه الإمام احمد. ويرى جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم جواز القضاء على الفور في كل ما تقدم إذا رغب المصاب أوذويه في التعجل للحديث المذكور  أعلاه ولحديث ( ويقضى في الملطاة بدمها )أي يقضى فيها على الفور و الملطاة هي المعروفة في مصطلح الجراحات بالسمحاق وهي دون الموضحة وسيأتي وصفها. لكن من الناحية الفقهية إذا أستوفى المجني عليه حقه اوعفى قبل برء جراحه فما ينتج  بعد ذلك من تشوهات أو مضاعفة الجرح  فهو هدرا كما في الحديث السابق.ونشير هنا الى ما اعتاده الناس في بلادنا لاسيما في الحوادث المرورية من احراج الطرف المصاب او ذوية بطلب العفو تصريحا او تلميحا قبل برء الأصابة مما قد ينتج عنه غبن المتضرر وضياع حقوقه وحقوق من يعول والله المستعان والصواب في هذه المسالة أعني في حالة الحوادث والإصابات الجنائية تقييد مواصفات الجناية في حينها إما من قبل الطبيب المباشر إذا وصلت الحالة للمستشفى ولا أدري هل اطباء الطواري لديهم إلمام بأحكام ومواصفات الجنايات أم لا. أما إذا لم تصل الحالة للمستشفى ولا للشرطة فهناك في كل قبيلة في الغالب خبراء في تقدير الشجاج والجراح وبعد ذلك يخير المجني عليه وذويه بين إستيفاء حقهم في الحال وبين الإنتظار حتى تبرء الإصابة ومن العادات الحسنة عند القبائل أخذ ضمناء من عقلاء المجني عليه بالإتزام بما تم التراضي عليه وضمنا من عقلاء الجاني بالوفاء.
8-(اقسام الشجاج والجراحات)
 * اختلف الفقهاء في تقسيم الجراحات فطائفة منهم يرون بان الجراحات قسمين اما عمدا او خطأ وليس فيها شبه عمد كماهو الحال في قتل النفس.وطائفة اخرى يرون بانها ثلاثة اقسام كالقتل:عمد وشبه عمد وخطأ.ومثلوا لشبه العمد بالحذف بالحصى الذي مثله لا يجرح  في الغالب اولا يبلغ جرحه موضحة وهذا لايعدو حكمه عن حكم العمد لقاصد العمد او الخطأ من غير القاصد فالمرجح  التقسيم الأول"عمد و خطأ" فالعمد جراحاته على ثلاث فئات: أ- الجراحات التي تشق الجلد وتبضع اللحم حتي توضح العظم"تبينه"باي آلة كانت اتفق الفقهاء على القول بالقصاص فيها في حالة العمد لحديث ( قضى صلى الله وسلم في الموضحة بالقصاص)قال ابن قدامة رحمه الله:ولا يشترط في الموضحة ماله بال واتساع فيقتص منها وإن ضاقت كقدر مغرز الإبرة كما انه لا يشترط في الايضاح قلة اللحم ولا كثافته.اهـ ويمكن قياس كل جرح انتهاء إلى عظم ولم يكسره في أي موضع من الجسد على موضحة الرأس.
   ب- الجراحات الأعمق من الموضحة مثل الهاشمة  والمنقلة والآمة والدامغة والجائفة.اتفق جمهور الفقهاء الا من خالف النص على انه لا قصاص فيها لقوله صلى الله عليه وسلم(لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة) وأن الواجب فيها الدية المقدرة بالنص واتفقوا ايضا على انه لاقصاص في شيء مما يعظم خطره ويخشى الحيف فيه ككسر العظام  مثل عظمام الصدر والرقبة والظّهر وكذلك الحوض والكتف والفخذ والساق قياسا على المنقلة والجائفة.ويرى بعض الفقهاء المعاصرين  بأنه يمكن الأن الأقتصاص في كل ماذكر بالوسائل الطبية الحديثة لإنتفاء خشية الحيف ا هـ . والحيف الزيادة في الكم أو الكيف ويستثنى من ذلك خشية المضاعفة اذ لاعلاقة لها بالكم ولا بالكيف.  ج- الشجاج والجروح الأقل عمقا من الموضحة وهي من الحارصة إلى السمحاق وما في حكمها من جراحات البدن. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع هل فيه القصاص او الأرش فقط ويمكن تلخيص اقوالهم في الآتي:
1- كل جرح او كسر أمكن الإقتصاص منه اقتص للمجني عليه من الجاني. 
2- الجراحات التي في غير الرأس والوجه لا قصاص فيها مهما بغلت بل فيها حكومة عدل.
 3- جراحات البدن تقاس على جراحات الرأس والوجه فمالا قصاص فيه إذا كان على الرأس أوالوجه فلا قصاص فيه إذا كان على غيرهما.  4- القصاص في جراحات الرأس والوجه فقط من الدامية إلى الموضحة.
 5- الجراحات الأعمق من الموضحة لا قصاص فيها بل فيها الدية المقدرة بالنص.
 6- مادون الموضحة كدوم وخدوش لا قصاص فيها بل فيها حكومة عدل.
 7- القصاص في كل جرح أو فعل أحدث ألم وإن لم يحصل جرح.
 8-القصاص في الضربة بالسوط والعصا والحجر ويزاد عليها غرامة مالية لردع المعتدي.
 9- القصاص في كافة الجراحات وفي أي موضع كانت لقوله تعالى(والجروح قصاص)وهذا رأي الظاهرية وبه يقول جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ويتضح من هذه الأقوال اختلاف الفقهاء رحمهم الله في مسألة القصاص فيما دون الموضحة ومافوقها ولكل اصحاب قول ادلتهم والحاصل أن إيجاب القصاص من عدمه اختصاص القضا فلا داعي لمزيد التفصيل فيه.
  *وأما الأرش اتفق جمهورفقهاء المذاهب على وجوبه أخذا بالأدلة عدا الظاهرية فانهم يحرمون ما لم يرد فيه نص شرعي إلا ماكان على سبيل المفاداة دون التقيد بالمقادير كما قرره ابن حزم. ومع قول الجمهور بوجوب الإرش اختلفوا في المقادير وهو ما نسعى لأيضاحه وسيأتي إن شاء الله لكونه داخلا ضمن وسائل الإصلاح.
القسم الثاني من الجراحات(جراحات الخطأ):وصفاتها كصفات جراحات العمد الا أنه لا قصاص في شيء من جراحات الخطأ ولا مضاعفة في إرشها بل فيها الدية المقدرة بالنص اوالقياس او حكومة العدل في غير المقدر وهذا مجمع عليه بين الفقهاء إلا الظاهرية كما تقدم.     
والقسم الثالث من الجراحات 
(جراحات النساء)وقد اختلف الفقهاء هل تساوي جراحات الرجال من حيث مقدار الأرش ام هي على النصف منها كما هو الحال في دية النفس فغالبية الجمهور على ان دية جراحات النساء تساوي جراحات الرجال فيما دون ثلث دية النفس ثم تكون على النصف في الثلث وما زاد عليه. ويرى طائفة من الفقهاء بانها على النصف من جراحات الرجال فيما قل او كثر قياسا على دية النفس والمختار قول الجمهور وهو مساواة جراحات المرأة لجراحات الرجل فيما دون ثلث الدية على تفصيل انواع الجراحات الآتي إن شاء الله.
9- كيفيّة استيفاء القصاص في الشّجاج :-
* تقدم القول بان القصاص يقرره القضاء فقط لكن نذكرها احكام عامة تتعلق به ينبغي معرفتها سواء في الموضحة او غيرها من الجراح  كالأتي:- أولا/ الآلة التي يستوفى بها في القصاص كل حديدة حادة يؤمن من احداثها مضاعفات بأن تكون معقمة اونظيفة ويمكن تعقيمها بغمسها في ماء ملغي ثم تترك حتى تبرد.  ثانيا: يتولى القصاص في الشجاج والجراحات العدول المصلحين  او من يكلفه القاضي وليس للمجني عليه ولا أحد من ذوية تولي الإقتصاص فيما دون النفس مخافة الخطأ اوالمبالغة في  الاستيفاء بسبب الضغينة. ثالثا: تقدير الجرح بالمساحة طولاً وعرضاً وعمقا إما بتقرير طبي او بالمقاييس المعروفة عند القبائل ومنها ميل المكحلة وحجم الأصبع الواحدة فلو كانت الشّجّة موضحةً " وهي التي اتفق الفقهاء على وجوب القصاص منها في العمد " فإنّه يعرف قدرها بالمساحة طولاً وعرضاً وعمقا دون النّظر إلى كثافة اللحم وقلته لأن حدّ الموضحة العظم. قاله في المغني. اهـ. وفي الغالب يكون عمق الموضحة من 1-4 سم مالم يكن قد تورم موضعها. قال في المغني: فإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها فإنه يعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ويضعها على رأس الشاج ويعلم على البداية والنهاية- بعد أن يحلق موضع الأستيفاء - ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول المساحة ويجرها إلى آخرها‏‏ ويأخذ مثل الشجة. ويراعي العمق والعرض لأنه ممكن‏,‏ فإن كان رأس الشاج والمشجوج سواء استوفي قدرالشجة وإن كان رأس الشاج أصغر‏,‏ لكنه يتسع للشجة استوفيت من جميع رأسه كله لأنه يستوفي بالمساحة‏,ولا يمنع الاستيفاءزيادتها على مثل موضعها من رأس الجانى لأن الجميع رأسه وإن كان قدر الشجة يزيد على رأس الجانى فإنه يستوفي الشجة من جميع رأسه فقط.ولا ينزل إلى جبهته ولا  إلى قفاه.اهـ  وهكذا في سائر الشجاج والجراحات  يجب المماثلة قدرالمستطاع والله الهادي للصواب.
-10   حكم الأثار الناتجة عن الشجاج والجروح.
  *قد ينتج عن بعض الشجاج والجروح وكذلك الكسور وغيرها من الأصابات الأخرى أثار لا تظهر الا بعد حين اما بتعطل منفعة او شينا يستحيل اخفائه ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستوفي المجني عليه من الجاني الا بعدالبرء وقد اجمع الفقهاْء الا من خالف النص بان سراية الجرح بعد الاستيفاء هدر و انمااختلفوا في مسألة الزيادة على مقدار الدية او الأرش الواجب مقابل العيب او الشين بعد البرء لمن لم يتعجل بالإقتصاص او العفو وكذلك اختلفوا في تحديد موضع الشين الى عدة اقوال نذكر بعضها مختصرا/أولا:اختلافهم في موضع الشين على النحو الاتي:  أ-الشين الذي يزاد في ارشه هو ماكان في الوجه فقط. ب/هو ماكان في الوجه والرأس.
ج/ كل شين في مكان لايستره شعر ولا ملابس. وهذا ما نرى ترجيحه في حالة العمد فقط.
  ثانيا:اختلافهم في مشروعية الزيادة على المقدر بسبب الشين ونلخصه في أربعة اقوال مختصرة:
1/ مابرئ على شين أوعيب  ففيه المقدّر شرعا وحكومة عدل لتقدير العيب مثل النتوءات أو البروز أو الإلتواء اوالشين الفاحش سواء أكانت عمدا او خطأ.  2/عدم الزيادة في الدية والأرش المقدر بالنص مهما كان الشين إذ لادليل عليه.
3:الزيادة على الدية إذا كان- الشين-  أمراً منكراً أما إذا كان شيئاً يسيرا فلا يزادعليها.
.4:الزيادة في ديات كسور العظام اذا جبرالعظم غير مستقيم والمختار من هذه الأقوال زيادة الدية او الأرش في عيوب العظام سيما اليدين  والرجلين  والتراقي وفي شين موضحة الرأس والوجه والصدر وظاهر الكفين والقدمين إذا كان شينا فاحشا كما عرفه بعض الفقهاء وقد يتحتم في بعض الحالات أخمادا للفتنة ودرء لما قد يكون اعظم وانصاف للمعتدى عليه  بشرط عدم وجود سبب حمل الجاني على الجناية مثل الدفاع عن النفس والعرض والمال وقد ثبت عن عددا من السلف والخلف القول بالزيادة على المقدر في بعض الحالات فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرق بين دية العظم يجبر سليما أو به دحور-عوج-. وقال سعيد بن  المسيب: تضعف  موضحة الوجه  على  موضحة  الرأس لأن شينها أكثر. وقال الأمام احمد :موضحة الوجه احرى ان يزاد في ديتها .اهـ  يعني إذا برئت على شين. وروى مالك عن سليمان بن يسار في موضحة الوجه تبرأ على شين فيها- مثل نصف عقلها زائدا على عقلها اي يزاد في إرشها مقدار النصف أو ما يره العدول. ولابد من مراعات الدوافع والأسباب في حالات العمد كما تقدم مع وجوب إعلام طرفي النزاع بان الواجب كذا و الزيادة مقابل العيب او الشين الحاصل واغلب القبائل يجعلون مع الأرش زيادة يسمونها شيمة او عربة تعطى للمجني عليه في حالات التعدي سواء بقي للجناية أثر أم لا وتكون بعد المصالحة الأولى مباشرة إعذارا للمجني عليه وذوية مالم يكن هناك سبب حمل الجاني على الجناية فإن ثبت شيء من هذا فانه يسقط الزيادة وكذلك يسقط العربية أوالشيمة المتعارف عليها بين القبائل وهي ذبيحة وعلفها-بكسر العين واسكان اللام وضم الفاء"اي ذبيحة مع ما يتبعها من الطعام" ويمكن تقديرها من (700-1000ر)  وهي نوع من العقوبة يقررها العدول المصلحون وقد تعارف عليها القبائل واصبحت عادة من عوائد الإصلاح  بينهم يرضى بها كل الطرفين (يلزم بها المعتدي) مالم يوجد سبب من الأسباب التي تسقطها كما بيناه سابقا وهي تندرج من الناحية الفقهية ضمن مسألة التعزير بالمال وفي هذا خلاف معروف بين الفقهاء وقد رجح جوازه في الحدود و التعز يرا ت.        
11- (تعريف الشجاج والجراحات)
 *هذا هو الغرض الأول من هذا البحث  "تعريف الشجاج والجراح"  فالشجاج هي الجروح  الواقعة في الرّأس والوجه.  والجروح الواقعة في أي موضع من البدن. فأما جراحات البدن فليس فيها شيء ديتة مقدرة شرعا سوى الجائفة وسيأتي تعريفها. واما شجاج الرأس فخمس منها دياتها مقدرة شرعا وما عداها ففيها حكومة عدل  وفيها أثار عن السلف ستأتي إن شا الله. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا في هذه المسألة وكذلك اختلفوا في عدد ومسميات الشجاج ولهذا تداخلت بعضها في بعض وعددها وترتيبها بحسب صفاتها ومسمياتها في الجدول الآتي:- "غير متاح للنشر"

  هذا هي المّسميات المشهورة من شجاج الراس وجراح البدن و تكاد تكون  محلّ اتّفاق بين فقهاء المذاهب وعلماء الأمصار وإن كان هناك خلاف يسير تقدم بيانه عند الكلام عن الرابية والله أعلم.   
                                                                              12: (تعريف الأرش)
   *الأرش أو الإرش:هو مبلغا من المال عوضا عما يصيب الانسان في جسده خطأ أو بسـبب التعدي عليه وقد يكون مقدرا بنص او قياس او اجتهاد وهوالمعروف عندنا (بالتنذير) وقد يسقط الأرش في حال وجود ما يماثله في الطرف الأخر.
 *حد الأرش: جمهورالفقهاء على أن حد الأرش المقدر بالأجتهاد ألاّ يبلغ دية العضو المقدرة شرعا ومن الأمثلة على ذلك الأصبع الواحدة تقسم ديتها على عدد أناملها بثلاثة مفاصل ثم يقدر ارش الجرح الحاصل وهكذا الجرح الواقع في الرأس لا يبلغ أرشه ارش الموضحة وهو اقل منها وكذلك جراحات البطـن لا تبلغ أرش الجائفة وارش جرح الكفّ لا تبلغ دية الأصابع الخمس مع بقائها وكذا حكم القدم وعلى هذا القياس. أمّا إذا كانت الجراحة على عضو ليس له أرش مقدّر بالنص كالظّهر والكتف والفخذ فيجوز أن تبلغ حكومته دية عضو مقدّرة كدية اليد اوالرّجل او تزيد عليه لكن لا تبلغ دية النّفس كاملة.قاله في المغني.
-13 تقدير ارش الجراحات بالريال السعودي.
*جميع الشجاج والجراحات من حيث الأرش نوعين الأول:الدية فيه مقدرة شرعا ولهذا ليس فيه خلاف يذكر.
 *النوع الثاني:ليس فيه دية مقدرة بنص عن المشرع صلى الله عليه وسلم ولذا اختلف الفقهاء في تقديرالأرش الواجب فيه ومن المعلوم أن للأجتهاد مجالا في غير المقدر وعلى هذا جرى أكثر المؤلفين المعاصرين فأ بهموا ولم يبينوا ولم يأخذوا بالأثار المروية عن السلف  بل احالوا على حكومة العدل ولا ضير في ذلك لورود النص به لكن ما وجد فيه اثر او اجتهاد من ثقة فالأخذ  به أسلم وأولى من تخبط الاجتهاد قال ابن مسعود رضي الله عنه "من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنهوقد صدق والله فقد أظهرت الأحداث أن علماء هذا الزمان إلا من رحم ربي تصدق عليهم الآية رقم (48) من سورة الأنفال.
 ولنعود إلى موضوعنا فبتتبع المراجع وجدنا آثار عن بعض الصحابة وفقهاء الآمة في تقدير ارش مالم يرد في تقديره نص فتكلف الاجتهاد بعد أولئك مضيعة للوقت والجهد ولحقوق الناس كما ان اليقاس على الأشباه والنظائر مقدما على الاجتهاد المحض وأقرب للصواب وأبرأ للذمة مثاله أن في الموضحة خمس من الأبل بالنص فيقدر ما قبلها بالنسبة إليها وقد أشار إلى هذا المنهج الإمام ابن عثيمين في الشرح وعن الإمام الأوزاعي "جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس" وهذا مما يستأنس به الحكم الفطن وقد جاء عن  الإمام أحمد تقدير اربع من الخمس الأولى التي قبل الموضحة و يروى هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فالأخذ بما ورد عن أولئك الأفاضل أخير من ترك الأمر لتخبط الإجتهاد وقد يجتهد في دماء الناس من لا يحسن القراءة والكتابة وهذه طامة كبرى ولهذا جمعت كل ما قدر لي الا طلاع عليه مما قاله السلف في جداول وقائمة بانواع الشجاج والجراحات وبعض الكسور والاصابات الأخرى التي وجدت لها تقديرا ومقابلتها بالريال السعودي وهذا هوالغرض الثاني من هذا البحث فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن بضاعتي المزجاة.علما بأن الأصل في التقدير هوالأبل وتقييمها في الديات البعير بألف ريال حسب النظام المعمول به حاليا وقد بلغنا من أحد مقدري الشجاج بالمحكمة الجزا ئية بجده أن هناك أقتراح تحت الدراسة يوصي برفع القيمية التقديرية للأبل ومن ثم سترتفع الديات حسب تقييم الإبل والله اعلم وفي ما يلي جدول بالشجاج والجراحات وتقديرها بالريال السعودي حسب النظام الحالي:غير متاح للنشر.

قائمة الكسور وجراح الجسد
*اقتلاع قطعة من جلدة الرأس أو الوجه بقدرالدرهم يعني بمقدر حجم (الهللة) 3 أبعرة(3000ر)
ومثلها من الجسد بعير ونصف (1500ر) وفي شجة الحاجب اذا احدثت شينا ربع دية الحاجب.
 وفي شجة الجبهة اذا هشمتها للداخل وبقي شينها ففيها ربع دية النفس.
 وفي مرط أحد جانبي الشنب ستون دينارا(600ر) وفيه كاملا (1200ر) والمرط ازالة الشعر من اصولة بالنورة ونحوها من المزيلات  الحديثة او الحلق بالموس. ومن كان عادته حلق شنبه فلا شيء على من ازاله ويحتمل أن فيه حكومة(صلح) في كل الحالتين كغيره من الشعور إلا أن يذهب على وجه لا يرجى عوده.   وفِي الضربة على الظُّفْرِ اذا سال منه الدم أو تغير لونه لفترة مؤقتة ثم طاب ففيه صلح  وان خلعه ففيه بعير (1000ر) فان لم يرجع فنصف ثلث دية الأصبع  من يد او رجل.  
وفي كسر احدى اصابع اليد اذا جبرت من غير عيب خمس ديتها(2000ر) وكذلك اصابع الرجلين .
 ولوضربه على أنفه فسال الدم فقط بدون كسر ولا خرم ففيه حكومة(صلح).
 ولوضربه أواصابه على فمه فسال الدم نظر فأن كان الدم من اللثة اوالشفائف فقط ففيه حكومة وأن أهتزت اسنانه انتظر حتى تبرأ فإن رجعت سليمة ففيها حكومة عدل(صلح) وإن سقط بعضها اوتهشم ففيه الدية بقدر الضرر وان تغير لون بعضها بدون خلل ففيه حكومة.
وجروح باطن الشفائف يختلف عن ظاهرها فالباطن فيه حكومة فقط وأما ظاهرها فيحسب من ديتها فإن شرمه ولم يلتئم الشرم ففيه نصف الدية وإن قطع شيء من الشفة حُسب من دية الشفة بقدرة وشين جرح الشفائف تتأكد فيه المضاعفة مثل الوجه.
وفي خلع السن اللبنية بعير(1000ر) فان لم تنبت ففيها دية السن كاملةّ.
ولو عرقل له أو دفعه بقوة  فسقط  الأرض ففي السقوط حكومة(صلح) وان حصل له جراح بسبب السقوط فكل جرح له ارشه بحسبه.
ولودفعه في حفرة ونحوها ففيه حكومة إن لم يحصل ضرر وإن حصل كجرح او كسر فيقدر بقدره.
ولو رماه بحجر او حذفه بسوط فلم يصيبه او صده ففيه حكومة(صلح) لأنه نوع من الأرهاب (التخويف).
وفي (اللطمة) على الخد ان أحمرات اواسْوَدَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ اوتورمت ثم شفيت من غير عيب ففيها حكومة(صلح) وان لم ترجع لطبيعتها وقررالأطباء ذلك فالدية بقدر الضرر أوالشين الحاصل  وأن لم تُحدث اي أثر لا في الحال ولا فيما بعد ففيها حكومة أيضا نظرا لشرف الوجه. وفيها القصاص عند جماعة من الفقهاء ويروى عن ابوبكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .
 ولو ضربه او اصابه على عينه فأحمرت عينه احمرار مؤقت  دون أن تتأثر ففيها صلح فقط وأن اختل بصرة فالدية بقدر الضرر وان انهمرت منها الدموع دون توقف ففيها ثلث ديتها وأن توقفت بعد فترة ففيها حكومة.
وفي كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء- أي عضو كان- ثلث دية ذلك العضو.
ولوضربه حتى احدث "بول أو برازا" ففيه ثلث الدية يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن استطلق بطنه ولم يستمسك ففيه الدية كاملة.
ولو دفعه اوأفَزَعَهُ فَضَرِطَ ففي الضرطة شاة يروى عن الفاروق رضى الله عنه في قصة الحلاق.
وَفِي خَرْمِ احد منخري الأَنْفِ إذَا لَمْ يلتئم الْخُرْمَ ثُلُثُ دِيَةِ الأنف.واذا إلتئم بدون عيب ففيه بعير(1000ر)
وفي خرم الوترة الحاجزة بين فتحتي الأنف اذا لم تلتئم ثلث دية الأنف واذا إلتئم بدون عيب ففيه بعير(1000ر)
وفي كسر قصبة الأنف اذا جبرت بدون عيب 3 أبعرة (3000ر).  وفي خرم شحمة الأذن إذا لم تلتئم خمس ديتها(10000ر) وان ألتئئمت بدون عيب ففيها بعير(1000ر).  وفي التفل في الوجه والسب والشتم و التكذيب صلح. وفي لعن أو شتم الوالدين بما دون القذف حكومة عدل "صلح.
وفي نتف أو ازالة شعر الرأس اوالحاجبين اواللحية اواهداب العين او الشنب كل هذه الشعور فيها حكومة ألا أن تذهب على وجه لا يرجى عوده ففيها الدية بحسب ذلك العضو.  وفي القذف بالفواحش الحد كما هو ثابت في الشرع. ويمكن المصالحة بما هو دون الحد.
ولوخنقه او كتم نفسه اوضربه بسوط فأغمي عليه ففي الأغماء حكومة(صلح) وإن رافق الإغما إصابة أوعرض أخر فيقدر بقدره.
ومن إفترى على أخر بمادون القذف  فعليه حد الإفتراء (10) جلدات تعزير او صلح.
وفي العض بالأسنان والكدوح والكدمات والرضوض والألتواءات واللكم بالأيدي والركل بالأرجل والمدافعة بالأيدي وتقطيع الملابس والتهديد اللفظي والتهويم وتشهير السلاح والكلام البذي كل ذلك فيه "صلح بما يراه العدول المصلحون وقد ورد بعض ما ذكرنا هنا في لوائح التنظيم الرياضي  والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
 خير منُصف وأحكمُ حَكَم وأعدلُ عدل وعلى آله وأصحابه حملت رايته واتباع سنته وهديه والحمد لله رب العالمين.
      
 المملكة العربية السعودية جدة  13 -5- 1428 هـ.  
ابراهيم بن علي بن مفرح المقروي الهلالي

  

                                                             المراجع
              
                                                ( تفاسير القرآن الكريم )
1- أحكام القرآن. أبو عبد الله القرطبـي.    2- تهذيب تفسير ابن كثير. القاضي كنعان                                                  
3- فتح القدير .القاضي الشــوكاني.   4- أيسر التفاسـير. أبو بكر جابر الجزائــري.
5- تفسير القران بالقران. الشـنقيطي.   
6- لباب النقول في أسباب النزول.الأسيوطي 
                                                      (الحديث الشريف)
 1- جامع الأصول.تحقيق عبد القادر الارنؤوط     2-فتح الباري شرح صحيح البخاري.ابن حجر                             
3- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/النـووي.            4- فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي
5- المنتقى في شرح الموطأ. للباجـي .                            6- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ الهيثمي
7- سبل السلام للأمير الصنعاني                                    8- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام/الشيخ عبدالله البسام.
                                                      ( السير والمغازي)
1- هذا الحبيب يا محب" في السيرة النبوية"                      أبو بكر جابر الجزائري
2- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية.                      د/مهدي رزق الله            
3-  الرحيق المختوم. في السيرة النبوية.                           العلامة/المباركفوري الهندي
                                                                 ( أدلة الأحكام)   
1- نيل المرام في آيات الأحكـام.                           2- الإكليل في استنباط التنزيــل. الأسيوطي  
3- بلوغ المرام في أدلة الأحكام  ابن حجــــر.          4- شرح عمدة الأحكام بحاشية الصنعانــي
5- نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار. الشوكاني     6- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. البسام       
7- جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلــي        8- جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البــر
                                             (كتب التخريج)
1- نصب الراية للزيلعي مع الحاشيه بغية الألمعي. تحقيق / الكوثري
- التلخيص الحبير.ابن حجر العسـقلاني/علي معوض وعادل الجمل   
3- أروء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   الشيخ العلامة/ الألباني
4- التكميل على  ارواء الغليل  الشيخ/صالح آل الشيخ
5- سلسلة الصحيحة والضعيفة  الالباني
                                                  (كتب الفقه المقارن)
1- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار وعلماء الاقطار/ ابن عبد البر النمـــري 
2- المغني لإبن قدامة المقدسي.     تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو
3- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد  تحقيق/ علي معوض وعـادل الجمل
4- سبل السلام شرح بلوغ المرام في أدلة الاحكام/ الامير الصنعاني
                                               كتب الفقه المذهبي:
1- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف/حنبلي
2- الحاوي الكبير للماوردي/شافعي
3- الرسالة الفقهية للقيرواني/مالكي
4- حاشية ابن عابدين/حنفي
5- المحلى لإبن حزم/ ظاهري
6- الحدود والتعزيرات/بكر ابوزيد
7- فقه الجنايات/يوسف الشبيلي
8- العرف والعادة/ فهمي أحمد
9- إحكام الأحكام/الآمدي
 10- الموافقات في اصول الفقه/الشاطبي 
11- القاموس الفقهي
   



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق